حسن بن زين الدين العاملي

481

منتقى الجمان

فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . ورواه الكليني ( 1 ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، وأورده الصدوق في كتابه معلقا ( 2 ) عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وله إلى حماد بن عيسى عدة طرق أقواها : ( عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، عن حماد ) . وراوي هذا الخبر مجهول الحال . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ( 3 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال . ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ( 4 ) . وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 5 ) . وروى الشيخ هذا الخبر معلقا ( 6 ) عن محمد بن يعقوب بالطريق ، وأورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة ، وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان ( 7 ) .

--> ( 1 ) - الكافي باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 12 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1917 . ( 3 ) - و ( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 3 و 4 و 10 . ( 6 ) - و ( 7 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 60 و 61 .